للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى كان سواه قبل أن نبيعه؛ يعني: جزافًا.

وبإسناده عن ابن عمر قال: كان الناس يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام جزافًا؛ أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله.

وبإسناده عن ابن عمر قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني فيه ربحًا حسنًا، وأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتقت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبيعه حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

والجواب: أنا نحمل الخبر: حتى يحوزوها، أو يخلو بها.

وقد قيل: إن معنى هذه الأخبار: أنهم كانوا يتلقون الجلب، وتكثر الأمتعة في الأعدال، ولا ينظرون إليها إلا بعد إحرازها في رحالهم، فنهاهم عن بيعها قبل أن يحوزوها، وينظروا إليها؛ لئلا يلزموا أنفسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>