للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: إذا حدث في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري.

ودليله: النماء المتصل، كالسمن والطول.

فإن قيل: المعنى فيه إذا حدث في يد البائع: أنه دخل في التسليم المستحق بالبيع، فصار بمنزلة المبيع، وليس كذلك إذا حدث في يد المشتري؛ فإنه لم يدخل في البيع، ولا في التسليم المستحق بالبيع، فلم يجز رده بالعيب، ولا رد الأصل مع تبقيته.

قيل له: النماء الحادث في يد البائع قبل التسليم لم يدخل عندنا في التسليم المستحق بالبيع، وإنما وجب عليه تسليمه إلى المشتري بحق الملك دون العقد، وقد قال أصحابنا: إذا أصدقها غنمًا بعينها، فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها.

ولم يفرقوا بين أن يحدث الأولاد في يد الزوج، أو في يدها.

واما علة الفرع؛ فإنها منتقضة بالزيادة المتصلة؛ فإنها لا تمنع من الرد، ولم تدخل في البيع، ولا في التسليم المستحق بالبيع.

وقياس آخر، وهو: أن كل عقد لا يمنع وجود الكسب والنماء المتصل.

دليله: الهبة؛ فإن الرجوع في الهبة لما جاز مع وجود الكسب من الموهوب، جاز مع وجود النماء فيه.

فإن قيل: النماء غير موجب بعقد الهبة، وهو موجب بعقد البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>