للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله ثمن ذراع.

وروى ابن مشيشٍ عنه في رجل اشترى ألف بطن قصبٍ، فعده، فإذا هو تسعمئه: يأخذ من الثمن بقدر القصب، وكذلك من الطعام.

ونقل ابن منصور عنه: وذكر له قول سفيان: إذا اشترى مئة ثوب، فوجدها تسعين، فالمشتري بالخيار، ولو زادت على مئة، فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

فقد جعل له الخيار في النقصان، وأما في الزيادة فقد نقل عنه: أن البيع مردود.

ونقل عنه في موضع آخر: الزيادة للبائع، وهذا يمنع البطلان.

ففي الجملة قد نص على [أن نقصان] المبيع في القدر يجري مجرى نقصانه بالعيب، وأن المشتري [مخير بين الفسخ] وبين الإمضاء والمطالبة بقيمة الجزء الناقص، كالعيب سواء.

[ .... ] تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي سعمئة: هي … .

بمنزلة قوله: أكلت رغيفًا ورغيفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>