للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمن كان الإحرام بالحج قبل أشهر الحج أفضل.

قيل له: فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمن مواقعه المحظور بالإحرام قبل الميقات يكره)، كما كرهت ذلك في الإحرام في غير أشهره، وقد أطلقت القول بالفضيلة في تقديم الإحرام على المكان.

والمخالف] يسوي بينهما، ويقول [: إذا أمن من مواقعة المحظور لم يكره ذلك؛ لا في الزمان، ولا في المكان،] ولا يتصور الأمن [؛ لأنه تعرض عوارض لا يمكن دفعها.

واحتج المخالف بما وت أم سلمة] قالت: سمعت [النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهل بحجٍة أو عمرٍة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر»، أو: «وجبت له الجنة» شك الراوي.

] وروت أم سلمة قالت [: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهل بعمرٍة أو حجٍة من بيت المقدس كانت كفارًة لما قبلها من الذنوب».

<<  <  ج: ص:  >  >>