للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه فسخ عقد كان جائزًا في وقت النبي صل الله عليه وسلم، فجاز بعده.

دليله: سائر العقود من البيع وغيره بفسخ الإقالة.

ولأنه ترك نسك يجوز في وقت النبي صل الله عليه وسلم، فجاز بعده.

دليله: الترك بالإحصار لعذر.

ولأن الحج نوع عبادة يحرم الطيب، جاز فسخها من غير عذر، كالعدة تنفسخ بفعل المطلق.

ولا تلزم عليه العمر؛ لأن التعليل للنوع، والعمرة بعضه.

ولأن من فاته الحج، فإنه يتحلل بعمل عمرة، وهذا قلب الحج إلى العمرة.

فإن قيل: المعنى في المحصر [و] في الفائت: أن هناك ضرورة، وليس كذلك هاهنا.

قيل: علة الأصل تبطل بمن تعذر عليه الوصول بمرض، أو ضل الطريق، لا يتحلل بعمرة، وهو مضطر.

وعلة الفرع تبطل بالتحلل في وقت النبي صل الله عليه وسلم ..

واحتج المخالف بقوله تعالى: {ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

والجواب: أن هذا غير مبطل لإحرامه، على أنه محمول على غير مسألتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>