للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه: أن عقده الإحرام كان سبباً للوجوب، كما أن النصاب سبب؛ لأن الوجوب به يتعلق، وإنما يتعلق بيوم النحر، كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول.

وبهذا قال أصحاب الشافعي: يجب ذلك إذا أحرم بالحج.

دليله: قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].

وتقديره: فليهد.

وحمله على أفعاله أولى من حمله على لم إحرامه من وجهين:

أحدهما: قوله عليه السلام: «الحج عرفة»، فوصفه بذلك. وقوله تعالى: {يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ} [التوبة: ٣]، قيل: يوم النحر.

ولأنه إحرام تتعلق به صحة التمتع، فلم يكن وقتاً للوجوب.

دليله: إحرام العمرة.

يبين صحة هذا: أن إحرام العمرة سبب لوجوب الهدي؛ لأنه إحرام تتعلق به صحة التمتع فهو كإحرام الحج.

ويبين صحته أيضاً: أن كل شيئين تعلق الوجوب بهما، وجاز اجتماعهما، كان الأول منهما سبباً، كالنصاب، والحول، والظهار، والعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>