للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإشكال فقال: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}] البقرة:١٩٦ [فدل هذا على أن السبعة تكمل ثواب الصوم؛ لأن البدل ينقص عن ثواب المبدل، وكمل الله - تعالى - الثواب بضم سبعة إلى الثلاث.

قالوا: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية المروذي فقال: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} كملت الهدي.

قيل: بل الجمع لإزالة الإشكال؛ لأن الواو قد تكون بمعنى (أو) نحو قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ}] النساء:٣ [وتقديره: أو ثلاث، أو رباع، فأزال الإشكال وأخلصها للجمع.

ولو كان المراد تكميل الثواب لقال: تلك عشرة مكملة، فلما قال: {كَامِلَةٌ} دل على أن المراد به ما ذكرنا.

ولأن عدم الهدي في صوم السبعة، كما هو شرط في الثلاث، وكل صوم لزمه عند عدم الهدي، فوجب أن يكون بدلاً عنه، كصوم الثلاثة.

ولأنه صوم لزمه عند عدم حيوان، فوجب لا يكون بدلاً عنه، كالصوم في الكفارات المرتبة.

واحتج المخالف بأن صوم ثلاثة أيام جائز في الحج، وصوم سبعة لا يجوز إلا بعد الفراغ منه، فلو كان الجميع بدلاً عن الهدي لكان وجوبه

<<  <  ج: ص:  >  >>