للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال في رواية ابن منصور: وقد سئل: يقصر المحرم رأس الحلال؟ قال: نعم.

وفي رواية مهنا: إذا حلق المحرم رأس حلال، وهو نائم، أو كاره، لا كفارة عليه.

وبهذا قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية؛ يطعم شيئاً.

دليلنا: قوله تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا خطاب للمحرمين، [فنهاهم] من حلق رؤوسهم، فدل على أن لهم أن يحلقوا رؤوس المحلين.

فإن قيل: تقديره: لا يحلق أحد رأسه، ولا رأس غيره، كما قال تعالى: {ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]، لا يقتل أحد نفسه، ولا نفس غيره.

قيل له: قوله: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: ١٩٦] خطاب للمحرمين، فلا يدخل فيهم غيرهم، وقوله: {ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} خطاب لجميع المكلفين، وكان ذلك في المكلفين بمنزلة قوله: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} في المحرمين.

فإن قيل: العادة أنهم لا يحلقون رؤوسهم، وإنما يحلقون رؤوس

<<  <  ج: ص:  >  >>