للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: أن التحلل يقع به وبالرمي، كما يقع التحلل من الصلاة بالسلام.

وقد نص على هذا في مواضع:

فقال في رواية أبي داود في من دخل بعمة، فلم يقصر حتى كان يم التروية: فهذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، ولا شيء عليه، وبئس ما صنع.

ونقل عنه في موضع آخر في المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر: عليه الفدية.

وكذلك نقل أبو طالب في معتمر طاف فوقع على امرأته قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، وإن طاف وسعى، ثم وطئ قبل أن يحلق، فعليه دم.

وقال- أيضًا- في رواية الأثرم في معتم حل من عمرته، فوقع على امرأته قبل أن يقصر، فعليه دم؛ يذبح شاة.

وقال- أيضًا- في رواية ابن إبراهيم في محرم وقع بأهله قبل أن يقصر قال: عليه دم.

وهذا صريح في أنه لا يقع التحلل قبل الحلق، أو التقصير، وإنما يقع به، وبه جاءت السنة:

فروى أحمد في «المسند» بإسناده عن عائشة قالت: قال

<<  <  ج: ص:  >  >>