للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩ - مسألة

إذا حلق لغير عذر لزمه دم، ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيب:

نص عليه في رواية سندي الحواتيمي وابن القاسم في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو عندي بمنزلة من يحلق من إذا حلق رأسه من أذي، فهو مخير في الفدية، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مخيرًا.

وبهذا قال أبو حنيفة.

قال الشافعي: يخير كما لو حلق لعذر.

دليلنا: أن الله- تعالى- خير الحالق بين ثلاثة أشياء لوجود معنى، وهو الأذى، فإذا عدم المعنى لم يثبت التخيير، ووجب دم للجناية في حال الإحرام.

ولأنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام، لا على طريق العوض، فوجب أن لا يخير بها بين الدم، والإطعام، والصوم.

أصله: الكفارة والتي تجب بالوطء.

ولا يلزم عليه جزاء الصيد؛ لأنه عوض، والحلق من

<<  <  ج: ص:  >  >>