للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد، فيجب أن يحمل عليه.

قال تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم} [النساء: ٣]، وقال: {إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب:٤٩]، وقال: {وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} [النور:٣٢]، وقال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]، و {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انكحي أسامة"، و"ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها"، و"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وجواب آخر، وهو: لو صح هذا في قوله "لا ينكح"، لم يصح في قوله: "ولا ينكح"؛ لأن المراد به العقد، لا غيره، ولا يصح حمله على التمكين؛ لأن الولي لا يمكن من الوطء، وإنما المرأة هي التي تمكن من الوطء، وهي المطالبة بالتمكين دون الولي.

ولأن الولي المحرم يجوز أن يمكن المنكوحة من الوطء، وهو إذا كان الزوج والمرأة حلالين، جاز للولي أن يقول لها: مكنيه من نفسك.

ولا يصح حمله على المرأة بمعنى: لا تمكن من وطئها إذا كانت محرمة؛ لأن اللفظ لفظ تذكير، ولو كان المراد به المرأة لأورده بلفظ التأنيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>