للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه الخطبة من اليوم الذي قبله؛ لما ذكرت.

* … * … *

١٣٦ - مسألة

في النفر الأول خطبة مسنونة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق:

وهو معنى قول أحمد في رواية ابن القاسم: يخطب بعد يوم النحر بيوم.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس فيه خطبة مسنونة، وإنما الخطبة المسنونة اليوم الثاني من يوم النحر.

وهو قول مالك.

دليلنا: ما روى أبو داود في "سننه": أن النبي صلى الله عليه وسلّم خطب في أوسط أيام التشريق.

فإن قيل: ليس فيه بيان كيفية تلك الخطبة.

قيل له: ولأن الإمام يحتاج أن يعلم الناس أن من تعجل في ذلك اليوم، فلا إثم عليه، ومن تأخر، فلا إثم عليه، وأن من تأخر فعليه الرمي في اليوم الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>