للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كفر المرتد بالمال كان موقوفاً، فإن أسلم، أجزأه عن فرضه.

وعلى أن الصلاة تفتقر إلى تعيين النية، ألا ترى أنه لو أطلق النية لم تصح؟ والحج لا يفتقر إلى تعيين النية، ألا ترى أنه يصح أن يطلق النِّية؟

* … * … *

١٤٥ - مسألة

إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له أن يُحلله، وكذلك الأمة:

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم، ويأتي شرح كلامه فيما بعد.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز له تحليله.

دليلنا: أنه عقد لازم، فإذا وقع بإذن المولى لم يكن له أن يفسخه.

دليله: النكاح.

فإن قيل: العبد يملك البُضع بعقد النكاح، ألا ترى أن بدله، وهو المهر، يلزمه؟ وإذا ملكه لم يجز لغيره أن يفسخه، وإن كان الملك قد حصل له بإذن الغير، كالصغير إذا زوجه أبوه، وتزوج هو بإذن الأب،

<<  <  ج: ص:  >  >>