للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرض لم يجزئه، وليس كذلك هاهنا، لأنه أحج عن نفسه في حالةٍ جاز له أن يحج، فأجزئه، كما لو اتصل به الموت.

٢٠ - مسألة

من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحج:

ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

قال أصحاب الشافعي: فيها قولان.

دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، [أو غاز في سبيل الله] "

[ولأن] الغالب منه السلامة، فهو كالبر.

ولأنه طريق جاز سلوكه للتجارة، فجاز سلوكه للحج والعمرة.

ولأنه أحد المركبين، فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه، كالبر.

واحتج المخالف بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من

<<  <  ج: ص:  >  >>