للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المخالف بما رُوي عن علي وابن عباس: أنهما قالا: يفترقان من حيث يحرمان.

والجواب: أن عمر قد خالفهما، وقال: يفترقان من حيث أصابها.

واحتج بأن الذي لأجله أُمر بالافتراث هو خوف الإفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى في الاحتياط من أوله.

والجواب: أن أول الإحرام لا يوجد فيه ما يدعو إلى فساده، وإنما يوجد في آخره، فلهذا فرقنا بين الابتداء والانتهاء.

* … * … *

١٥٧ - مسألة

إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة:

قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان في الرجل يقع على امرأته، وهو محرم: عليه بدنة، والحج من قابل.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: شاة.

دليلنا: إجماع الصحابة.

روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس:

فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مجاهد عن عمر بن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>