للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه، يلزمه لو وطئ أهله ناسياً، وهو محرم، أن لا يكون عليه شيء، وإذا قتل صيداً ناسياً لا يكون عليه شيء.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وللشافعي قولان"

قال في الجديد: لا يفسد، ولا شيء عليه.

وقال في القديم مثل قولنا.

دليلنا: أن الوطء سبب يجب به قضاء الحج، فاستوى فيه العمد والخطأ.

دليله: فوات الحج.

فإن قيل: الفوات ترك ركن مأمور به، فلهذا استوى حكم العامد والناسي، كترك الركوع والسجود والقيام والقعود في أداء الصلاة، وترك النية في الصلاة، وليس كذلك الجماع؛ لأنه فعل منهي عنه في العبادة، فيختلف حكم العامد والساهي، كالأكل في الصوم.

قيل له: هذا باطل بالحلق، وقتل الصيد، والأكل والجماع في الصلاة، والمشي فيها، والحدث؛ فإنه منهي عنه، ويستوي عمده وخطؤه.

وعلة الأصل تبطل بخطأ عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>