للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنا نقول بموجبه، وأن للوطء مزية؛ لأن الوطء في الفرج يوجب القضاء والبدنة؛ أنزل أو لم ينزل، وفي ما دون الفرج إذا لم ينضم إليه إنزال لا يفسد حجه، ولا تجب البدنة، وإنما تجب شاة.

* فصل:

إذا قلنا: لا يفسد على الرواية الثانية، ففيه بدنة.

وقال الشافعي: فيه شاة.

دليلنا: أنها مباشرة تؤثر في فساد الصوم، فأوجبت الكفارة العظمى.

دليله: الوطء في الفرج.

واحتج المخالف بأنه استمتاع لا يوجب فساد الحج، فلا يوجب البدنة، كالطيب واللباس.

والجواب: أنه يلزم عليه قتل النعامة، يوجب البدنة، ولا يفسده؛ لأن إلحاقه بالوطء أشبه من إلحاقه بالطيب بدليل أن الاعتكاف والصوم لا يمنع الطيب واللباس، ويمنع القبلة لشهوة.

* … * … *

١٦٣ - مسألة

فإن قبَّل، أو لمس، أو وطئ دون الفرج، فلم يُنزل وجبت عليه الفدية:

وفي مقدارها روايتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>