للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر هذا: أنه أوجب الشاة بمجرد النظر، وإن لم ينضم إليه إنزال، ويمكن أن يُحمل هذا على أنه لمسها في حال التجريد، فأوجب ذلك لأجل الملامسة.

وقال الشافعي: لا فدية عليه.

دليلنا: أنه إنزال بسبب محظور في الحج، فأوجب الفدية.

دليله: لو قبل فأنزل.

ولأنه أحد نوعي الاستمتاع، فجاز أن يؤثر في الفدية.

دليله: المباشرة.

واحتج المخالف بأنه إنزال من غير مباشرة، فلم يوجب بدنة، كالاحتلام والفكر.

والجواب: أن ذلك الإنزال لا يأثم به، وهذا يأثم بسببه، فهو كالقُبلة.

* … * … *

١٦٦ - مسألة

إذا وطئ امرأةً في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، أو وطئ بهيمة، فسد حجه، وعليه البدنة:

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه بالإيلاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>