للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمام؛ يشرب كما يشرب الحمام، ففيه شاة، ومان كان مثل العصفور ونحوه، ففيه القيمة، ويلزم المحرم، كما يلزم الحلال في الحرم.

وحُكي عن داود: لا يجب في ذلك شيء، وإنما يضمن الحمام خاصة.

دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما أُصيب من الطير دون الحمام ففيه الفدية.

ولأنه صيد حرم قتله لحق الله تعالى، فضُمن بالجزاء.

دليله: الحمامة، وسائر الطيور.

وقد دل على تحريم قتله عموم قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

وهذا من جملة صيد البر، فوجب أن يكون محرماً.

واحتج المخالف بقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفسه".

وقوله: "ليس في المال حق سوى الزكاة".

والجواب: أنه محمول على غير مسألتنا.

واحتج بأن الأصل براءة ذمته.

والجواب: أنا قد دللنا على شغلها بما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>