للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: فما أنبته الآدمي مما ليس من جنس المملوك يُضمن بالجزاء عندك.

ولأن ما أنبته الناس فهو مملوك؛ يجوز أخذه في الحرم، والانتفاع به، كالأنعام.

وما لم ينبته الناس فهو مباح الأصل، كالصيد، ولا يجوز تناوله في الحرم.

واحتج المخالف بأن هذا مما ينبته الناس، فلم يُمنع من أخذه.

دليله: ما أنبته الآدمي من الزرع.

والجواب: أن ذلك مملوك، فهو كالأنعام، وهذا مباح الأصل، فهو كالصيد.

ولأنه لا يجوز اعتبار ما ينبت بنفسه بما ينبته الناس، ألا ترى أن الشجر الذي لا ينبته الناس لو أنبته منبت لم يجب بقطعه جزاء، ولو نبت بأصله وجب الجزاء.

* فصل:

والدلالة على أن ما أنبته الآدميون يجوز أخذه: أنه غرس أنبته آدمي، فكان له قطعه.

دليله: الزرع والعوسج.

ولأنه مملوك الأصل، فهو كالأنعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>