للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: رجل ضرب بسيفه، فتلطخ دمًا، فمسحه بالتراب، أيصلي فيه؟ قال: إذا مسح بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، وصلى فيه.

[٢٩/أ]

٣٢٧ - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق قال: وسألت سفيان عن ذلك وقلت: مسحه بالتراب حتى أنقاه، وكره أن يغسله فيفسده؟ / قال: أكره أن يصلي فيه حتى يغسله، ثم قال: أرأيت لو أصاب جسده دمًا فمسحه، أكان يجزئه! قال أبو إسحاق: وسألت غيره فقال: إذا مسحه بالتراب حتى ينقيه أجزأه ذلك، ولا يغسله. قلت: فلو أصاب ثوبه أو جسده دم، فمسحه أو حتَّه حتى ذهب، أكان يجزئه! قال: لا يذهب ولا يجزئه حتى يغسله، ولكن أرى لو حتَّه أجزأه.

٣٢٨ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: أصلي وعليّ قرن فيه سهم في نصله دم؟ قال: لا.

<<  <   >  >>