للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق قال: سألت سفيان وهشامًا عما أصبنا من ثياب المشركين في بلاد الروم، أنصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: لا بأس به.

٣٥٢ - حدثنا المسيب قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن: أنه قال -في الثياب ينسجها المجوسي، فيؤتى بها قبل أن تغسل- قال: لا بأس بالصلاة فيها.

٣٥٣ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلى في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.

<<  <   >  >>