للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٧ - وسألت إسحاق قلت: رجل مس ذكره، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد.

[٣٦/أ]

٤١٨ - قال: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كل ما مس ذكره، وليس بين يديه وبين الذكر ثوب، أعاد الوضوء في صلاة أو غيرها؛ لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن من مس ذكره أعاد الوضوء، فإن كان الذكر يصيب الذراع أو اليد، فإن مالكًا وأصحابه رأوا إيجاب الوضوء في ذلك، وشبهوه باليد إذا مس الذكر، قالوا: اليد من مواضع الوضوء، / وكلما أصاب الذكر من مواضع الوضوء فعليه الوضوء، وهذا خطأ. قال أبو يعقوب: وإنما هذا موضع تعبد واستسلام، فكلما مس ما شاء ذكره توضأ. ولا يكون ذلك إلا بقبض اليد عليه، فحينئذ يقال مس فلان ذكره. قال: لو صارت يده عليه أو على القصبة وهو لا يريد مسيسه، لم يجب عليه الوضوء أيضًا.

<<  <   >  >>