للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا فضيل، عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله [- صلى الله عليه وسلم -]: يُسْتَقَى لك من بئر بضاعة، وقد يلقى فيها لحوم الكلاب ومحائض النساء؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا ينجسه شيء».

[[٧] باب البول ينصب في البئر]

[٤/أ]

٣٣ - / سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في

<<  <   >  >>