للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأطراف، فإن كان القطعُ فوقَ الذراعِ، لم يلزمه المسح بالماء. قلت: فإن كان التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع -يعني: أنه يقول في الكف إلى الرصغ في التيمم كما قال في الذراع إلى المرفق في الوضوء.

٦٧٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: فكيف يتيمم الأقطع؟ قال: يمس بكفه الصحيحة التراب، ثم يمسح بها وجهه، ويمر بها على طرف القطعاء. قيل لأبي عمرو: فإن كانت يداه مقطوعتين جميعًا؟ قال: يمسح بأطرافهما الأرض، ثم يمرهما على وجهه.

[[١٤٧] باب المتيمم يمر بالماء ولا يتوضأ]

٦٧٨ - سمعت إسحاق يقول: إن تيممت، ثم مررت بماء، ولم توضأ، فجاورت الماء، فقد انتقض التيمم على كل حال؛ فتيمم من الرأس؛ لأنك ضيعت الماء بعد الوجود، إلا أن يكون في مكان لا يوصل إليه، كأنك لم تصب.

٦٧٩ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عرعرة بن البرند، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا تيمم، ثم أتى على ماء، فلم يتوضَ، فحضرت الصلاة، قال: يعيد التيمم.

<<  <   >  >>