للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدًا وولدًا، فلهم أن يناموا جميعًا في فراش واحد إلى تمام عشر سنين، فإذا جاوز ذلك، فلا يباشر والد ولده بعد ذلك إلا وبينهما ... من الهواجس التي تعرض في الصدر، فأما ما دون الست والسبع؛ فلا بأس بمباشرة ابنته، وذلك أنها لم تصر في حد شهوة بعد ذلك، فلذلك رخصا فيه.

٧٩٢ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي قال: ثنا عيسى بن سالم قال: سمعت أيوب بن موسى يقول: يكره للمرأة أن تباشر ابنتها إذا عُرِف منها الحياء، وذلك أن يعرض عليها النكاح فتستحي، ويكره للرجل أن يباشر ابنه إذا بلغ خمس سنين.

٧٩٣ - قال: وسئل الأوزاعي عن الصبي يكون ابن سنتين أو ثلاث أو أربع، ينام مع أبيه؟ فلم ير بذلك بأسًا.

٧٩٤ - حدثنا عمرو قال: ثنا بقية بن الوليد قال: سمعت ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إذا بلغ الغلام خمس سنين؛ فلا يتعرى مع والدته في النوم.

<<  <   >  >>