للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٩ - وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر، إلا صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليتَ بغير أذان ولا إقامة، أجزأتك صلاتك -إن شاء الله-.

٨٨٠ - حدثنا ابن أبي حزم قال: ثنا نائل بن نجيح قال: ثنا سليمان بن قرم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود: أن ابن مسعود صلى بعلقمة في بيته بغير أذان ولا إقامة.

[٧٤/أ]

٨٨١ - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: ثنا إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، [عن] ابن عمر: أنه كان إذا سافر لا يؤذن، ويقيم للصلوات كلها غير الصبح؛ / فإنه كان يؤذن لها ويقيم، ويصلي سواها من الصلاة بإقامة بغير أذان.

<<  <   >  >>