٩١٦ - قلت لإسحاق: الرجل يطرب في أذانه؟ قال: التسميح أحب إليّ. قال: وإن كان يؤذن بأجر؛ فإني أكرهه -يعني: التطريب-، وإن كان بغير أجر، وكان أنشط للعامة؛ فلا بأس.
٩١٧ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: أتانا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال:(إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم).
[٧٧/أ]
٩١٨ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: سنة الأذان / أن يترسل، والإقامة أن يحذفها، وكان يكره التمدد والتمطيط في الأذان، والإقامة يحذم حذمًا.
[[١٩٢] باب الترجيع في الأذان]
٩١٩ - سألت إسحاق عن الترجيع في الأذان؟ فقال: سنة. قلت: فإن رجع في الأذان رويدًا بقدر ما يسمع أذنيه؟ قال: أرجو أن يجوز. هو حسن.