للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٨ - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا عبد المنعم بن نعيم قال: ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر على حاجته».

[[١٩٦] باب لا يجوز الأذان إلا لمن عقل سنته والقعود بين الأذان والإقامة]

٩٢٩ - وقال إسحاق: لا يجوز الأذان إلا لمن عقل الأذان، وعرف سنته، فإذا عرف ذلك جاز له أن يؤذن -صبيًّا كان، أو كبيرًا، أو أعمى، أو عبدًا- مع أنَّا نختار أهل البصر؛ لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء.

٩٣٠ - وسمعت إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن قعد قعدة في الصلوات كلها حتى في المغرب لا بد من القعدة؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان، فأمره أن ينتظر بين

<<  <   >  >>