للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحاضة، تغتسل إذا مضى وقت حيضها، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم رمضان، ويأتيها زوجها في الاستحاضة، وذلك أن الصلاة أعظم حرمة من الجماع.

١٠١٠ - قال إسحاق: والحيض قد يتقدم ويتأخر.

١٠١١ - حدثنا إسحاق قال: أبنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول -في المستحاضة إذا لم تعرف وقت نسائها، ولم يكن لها أيام تعرف فيما مضى- قال: تأخذ بهذا الحديث: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة».

<<  <   >  >>