للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٣ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت بعد يوم أو يومين. قال: تلك التربة ما لم ترجع بعد خمسة أيامـ فتكون حيضة تعجلت وتغيرت عن أيامها.

١٠٥٤ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم عن أهل المدينة: إن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا.

[٩٦/أ]

١٠٥٥ - حدثنا أحمد بن نصر قال: قال الفضل بن دكين: سمعت سفيان يقول: أهل المدينة يقولون: بين الحيضتين خمسة عشر. قلت: تأخذ به؟ قال: نعم. /

[[٢١٥] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها]

١٠٥٦ - وسئل أحمد بن حنبل وأنا اسمع، وقيل له: في كم تصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: في شهر، في حديث عليّ وشريح، إذا قامت البينة، وأصدقها إذا انقضى الشهر في دعوتها بغير بينة بحديث أبي بن كعب: أن المرأة ائتمنت على فرجها.-مذهبه أنه إذا زاد على شهر ثم ادعت انقضاء العدة صدقها بلا بينة-.

<<  <   >  >>