للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٧ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن رأت الدم بعد طهرها في أدنى من عشرة أيام فهي مستحاضة، لا يكون الطهر عند عامة أهل العلم أقل من عشرة، وذلك أدنى ما يذكر من طهر النساء.

١٠٥٨ - حدثنا إسحاق قال: أخبرني أبي قال: سألت ابن المبارك فقال: إذا رأيت قول سفيان؛ تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هذا، وما معناه؟ قال: جعل ثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا.

[٩٦/ب]

١٠٥٩ - قال إسحاق: وهذا بناء على ما ذكر عليٌّ وشريح وإبراهيم وعطاء؛ حيث لم ينكروا انقضاء العدة في شهر، وأن الحيض والطهر يجمعان في شهر ثلاث مرات، إذ لم ينكروا على من ادعت قدر هذا الوقت، وإنما يحقق ذلك سؤالهم المرأة أن تجيء ببينة من النساء اللاتي يعلمن ذلك، ولو كان ذلك لا يكون بواحدة من النساء لم يحتاجوا أن يسألوها البينة، واتهموا في دعواها لنفسها في انقضاء عدتها؛ لأن الاحتياط في انقضاء العدة أكثر الأقراء، وما يعرف من الغالب من حيض النساء، كما أن الاحتياط في / الصلاة أو في الحيض إذا اختلط عليها، وفي حديث ابن عباس: أن حواء دمّاها اللهُ مرتين في الشهر، ما يبين أن أدنى الطهر يكون أقل من خمسة عشر يومًا، فقد اخطأ من وقت

<<  <   >  >>