للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١١ - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: يا أبا عبد الله امرأة كان لها وقت تحيض فيه سبعة أيام أو ثمانية أيام ثم تغير عليها وقتها فحاضت شهرين أو ثلاثة: عشرة أيام قال: إذا كان توالى بها ثلاثة أشهر، فهو وقت، وإن كان أقل فلا.

١١١٢ - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في امرأة كان أقراؤها أول ما حاضت سبعة أيام، ثم ثمانية أيام، ثم خمسة أيام- قال: قال سفيان: إذا كان كذلك فأكثر ما تجلس سبعة أيام.

١١١٣ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا يوسف بن يحيى قال: قال الشافعي: إن كان حيضها يختلف، فيكون مرة ثلاثًا ومرة خمسًا ومرة سبعًا، ثم استحيضت، أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثًا، وتغتسل وتصلي وتصوم.

١١١٤ - وقال يوسف بن يحيى: إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة، وأشكل عليها، أمرتها أن تغتسل بعد ثلاث، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها؛ لأن الأصل أنها زوجته، فلا أمنعه من وطئها إلا بالاحتياط على أن حيضها إلى اليوم السابع، وكذلك لا تطوف بالبيت إلا على ذلك، وتقضي ما صامت من وقت أقل حيضها الى أكثره.

<<  <   >  >>