للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢١١ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: أبنا أشعث، عن الحسن -في المرأة التي قد قعدت ترى الدم- قال: بمنزلة المستحاضة.

[[٢٣٦] باب غشيان الحيض]

١٢١٢ - سألت أحمد قلت: رجل غشي حائضًا. قال: إذا كان له مقدرة، فعليه ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: دينار ونصف دينار. قال: نعم.

١٢١٣ - وسألت إسحاق قلت: امرأة لم تخبر زوجها أنها حائض، فوطئها. قال: عليه دينار إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صفرة فنصف دينار، وكذلك المرأة عليها دينار وأعظم؛ لأنها التي غرته، وإن استكرهها الزوج فليس عليها.

<<  <   >  >>