للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢١٤ - قيل لإسحاق: فإن الرجل لم يعلم أنها حائض، فوطئها. قال: عليه دينار لوطئه، لا لعلمه.

[١١٤/أ]

١٢١٥ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن قال قائل: كيف يتصدق بدينار ونصف دينار، وقال مرة: خمسي دينار، قيل له: لك في حديث ابن عيينة تبيان ما سألت، حيث قال: إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كانت فيه صفرة فنصف دينار، فخمسي دينار، على قدر رقة الدم وغلظه وقرب طهارته من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن رغب عن هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غشيان الحائض، فقد زل وأخطأ، وينبغي للمسلم إذا جاءه مثل هذا وأشباهه عن الرسول وأصحابه من بعده / أن يقبله بقبول حسن، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وكفارات الذنوب هي أهون من الذنوب التي لا كفارة لها؛ لأنه إن كان معسرًا ليس بواجد للكفارة التي أمر بها، فإن الله يعذر بالمعذرة، وقال الله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} أي: طاقتها.

١٢١٦ - حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا حماد بن الجعد الهذلي، ثنا قتادة قال: ثنا الحكم بن عتيبة: أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه: أن مقسمًا حدثه، عن ابن عباس، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلًا أتاه، فزعم أنه وقع بامرأته وهي حائض، فأمره نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار.

<<  <   >  >>