للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣/أ]

١٢٨١ - وسمعت إسحاق يقول: قال الله تعالى في كتابه {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يعني: من المحيض {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: بالماء {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} فمضى أهل العلم من التابعين ومن قبلهم: أن حكم الحائض إذا طهرت الاغتسال بالماء، إلا أن يعزب عنها الماء، فيكون حكمها التيمم، / ومضى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة في ذلك كذلك، فصارت الأمة مجمعة على تطهير الحائض والنفساء بالماء بعد انقطاع الدم وتبيان النقاء، واختلفوا في حكم المستحاضة كيف تتطهر، أتغتسل أم تتوضأ؟ وأجمعوا أن حكمها حكم الطاهر في الصلاة وغشيان الزوج، إلا أن الدم حدث منها، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ذلك عرق وليس بالحيض» فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأنه ليس بحيض، تبين في هذا القول أن طهارتها بالوضوء، وحكمه كحكم الرعاف والجروح وما أشبهها، فالمستحاضة طاهرة في أمورها، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتدخله ويغشاها زوجها، أجمع أهل العلم على ذلك، إلا الغشيان

<<  <   >  >>