للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني تعريف القربة في الاصطلاح الشرعي

بالنظر في تعريفات للقربة العلماء تبين أن لهم في ذلك اتجاهين:

الاتجاه الأوّل: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها الشيءُ المتقرَّبُ به إلى الله

تعالى، ولذا جاءت تعريفاتهم منصبة على ذات القربة؛ إمّا بذكر جنسها الشامل

لكل أنواعها، وإما بتعداد بعض القرب.

وإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).

واختار هذا الاتجاه جمع من أهل العلم (٥).

الاتجاه الآخر: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها فعل التقرب نفسه، دون النظر إلى ذات القربة من حيث جنسها.

وإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشّافعيّة (٨).


(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ٢٩٦.
(٣) المصباح المنير للفيومي: ص ٤٩٥، المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١، البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤.
(٤) المطلع على أبواب المقنع: ص ٢٦٦.
(٥) فتح القدير للشوكاني: ٢/ ٣٩٦، جامع البيان للطبري: ٣/ ١٩٧، التفسير الكبير للرازي: ١٠/ ١٢٦، الكليات لأبي البقاء الكفوي: ٤/ ٤١.
(٦) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.
(٧) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٨) المنثور في القواعد للزركشي: ٣/ ٦١ - ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>