للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أن هذا الاصطلاح هو ما عليه أكثر أهل العلم، واختاره كثير من المحققين، كما سبق أن ذكرنا، والله تعالى أعلم (١).


(١) هناك من العلماء من فسر القربة من حيث النظر إلى الفاعل فبين أنّها: "ما يختص المسلم بفعله دون الكافر"، وهذا الّذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: " ... ومآخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن، والحديث، والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إِلَّا مسلم".
قلت: وهذا لا يُعد تعريفًا بالمعنى الاصطلاحي، وإنّما هو تفسير للقرب المتمحضة الّتي لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة، وأمّا الأعمال الّتي تقع تارة قربة، وتارة غير قربة، كبناء المساجد، والقناطر، فلا يشملها هذا المفهوم للقربة إذا فعلها المسلم على وجه العبادة.
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>