للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني الطّاعة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الطّاعة في اللُّغة

الطّاعة اسم من: أطاعه؛ أي: انقاد له، ولا تكون الطّاعة إِلَّا عن أمر. يقال: أمره، فأطاعه؛ فالطاعة هي الانقياد، والموافقة، وامتثال الأمر، والمضي فيه (١).

المسألة الثّانية: الطّاعة في الاصطلاح الشرعي

تقدّم معنا أن الطّاعة لا تكون إِلَّا عن أمر، فهي في حقيقتها امتثال الأمر، والنظر في التعريفات الاصطلاحية عند العلماء نجد أنّها متفقة من حيث المعنى، وإنَّ اختلفت في ألفاظها، وهي لاتكاد تخرج عن المعنى اللغوي لها.

ومن هذه التعريفات: -

التعريف الأوّل: "هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه" (٢).

التعريف الثّاني: "هي امتثال الأمر" (٣).

التعريف الثّالث: "هي موافقة الأمر" (٤). وزاد بعضهم "طوعًا" (٥).

التعريف الرّابع: "هي فعل المأمورات ولو ندبًا، وترك المنهيات ولو كُرهًا" (٦).


(١) تهذيب اللُّغة للأزهري: ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، لسان العرب لابن منظور: ٨/ ٢٤٠ وما بعدها، المصباح المنير الفيومي: ص ٣٨٠.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٢.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٤٥١.
(٤) التعريفات للجرجاني: ص ١٥٣، دستور العلماء: ٢/ ٢٧١، منحة الخالق لابن عابدين: ٣/ ٦٤ (بهامش البحر الرائق لابن نجيم).
(٥) المرجع السابق، وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، فيما نقله عن الإمام اللامشي.
(٦) الكليات لأبي البقاء الكنوي: ٣/ ١٥٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>