للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جـ - أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل:

القياس على ركعتي الطّواف؛ فقد أجمع العلماء على جواز أن تصلّى الركعتان إثر الطّواف عن الميِّت الّذي يحج عنه، فإذا جازت صلاة ركعتي الطّواف عن الميِّت، وهي نافلة، فجواز صلاة الفريضة من باب أولى، فإن تعذر ذلك إِلَّا بالاستئجار فإنّه يستأجر من تركته من يؤدِّي عنه ما فاته من صلاة (١).

[مناقشة الاستدلال]

١ - نوقش هذا القياس بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن ركعتي الطّواف إنّما جازت النِّيابة فيها على سبيل التبع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره (٢).

٢ - لا نسلم لكم أن ركعتي الطّواف تقعان عن الميِّت، بل العلماء مختلفون في ذلك حيث ذهب بعض العلماء إلى أنّهما يقعان عن الأجير، وليس عن الميِّت (٣).

الدّليل الثّاني:

القياس على الدُّعاء، والصدقة، والحج، فكما أن هذه العبادات تصل


(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٨، ٥٩، وهو الّذي ادعى الإجماع المذكور، وهو منقوض - كما سيأتي في الناقشة -.
(٢) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٨٢، وهناك قاعدة فقهية نصها: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها". انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٢٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ١٢١، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص ٢٢٩، ونص القاعدةُ عنده: "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع".
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠. وهذا ينقض الإجماع الّذي ادعاه ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>