للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (١).

ثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس - رضي الله عنهما - على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (٢).

ومما يؤيد ذلك:

أثر ابن عبّاس السابق حيث قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٣).

[د- دليلهم من الإجماع]

نقل غير واحد من العلماء (٤) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: "أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت" (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (الجزء المفقود)، ص/٦٥، وقال ابن حجر: "فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح ... " ثمّ ذكره فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.
(٢) الرُّوح لابن القيم: ص ١٣٧.
(٣) تقدّم تخريجه.
(٤) منهم: ابن بطّال المالكي؛ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ١١/ ٥٩٣، والعيني في عمدة القاري: ٢١/ ٢١٠، والقاضي عياض المالكي، نقل ذلك عنه الشربيني في مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، ابن مفلح المبدع: ٣/ ٥٠، وابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي: ٤/ ٤٣٠، والقاضي أبي بكر بن العربي، نقله عنه الشاطبي في الموافقات: ٢/ ١٨٢، والقرافي في الفروق: ٢/ ٢٠٥.
(٥) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>