للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان عتقًا:

واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس؛ قال: إنَّ سعد بن عبادة أتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: (أعتق عن أمك) (١).

وأجيب عن ذلك: أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنّها كانت نذرت ذلك (٢).

* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان صدقة (٣).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده؛ أنّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنّما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "نعم".

فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (٤).

٢ - عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد بن عبادة؛ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصَّدقة أفضل؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: (سقي الماء) (٥).


(١) أخرجه النسائي في الصغرى في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٣ (٣٦٥٧)، وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٧.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٣) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ٣٠، فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميِّت: ٢/ ٧٦٠ (٥٢).
(٥) أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب في فضل سقي الماء: ٢/ ١٣٠ (١٦٨١)، والنسائي في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان: ٦/ ٥٦٥ (٣٦٦٦)، وابن ماجة في الأدب، باب فضل صدقة الماء: =

<<  <  ج: ص:  >  >>