للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن هذه النصوص تدل على أن النذركان صدقة.

[مناقشة الاستدلال]

أنّه لم يأت في شيء من هذه الروايات أنّها نذرت ذلك (١).

أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء - إضافة إلى أدلة أصحاب القول الرّابع، والقول الثّاني - بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

أثر ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال البخاريّ: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛ فقال: "صلّي عنها" (٢).

[وجه الاستدلال]

أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر المرأة أن تقضي عن أمها الصّلاة الّتي نذرتها، ثمّ ماتت، ولم تصلها؛ فدل على جواز النِّيابة في الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وإذا صحت النِّيابة صح الاستئجار على ذلك من تركته (٣).

[مناقشة الاستدلال]

١ - أنّه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك؛ فقد صح عنه أنّه قال: "لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا


= ٢/ ١٢١٤ (٣٦٨٤). والحديث حسنه الألباني: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣١٥، صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٨، وصحيح سنن أبي ماجة: ٢/ ٢٩٨.
(١) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٢) أورده البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>