للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني:

القياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم (١).

[المناقشة]

١ - أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة (٢).

٢ - أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص (٣).

٣ - لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين (٤).

الدّليل الثّالث:

أن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة (٥).


(١) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧، الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩١، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.
(٢) الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩٢.
(٣) راجع: ص ١٤١ من هذا البحث.
(٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٧، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٧، روضة الناظر لابن قدامة: ص/٣١٥، حاشية البناني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠، نهاية السُّول: ٣/ ١١٦.
(٥) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: ٣/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>