للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مذهباً وسطاً فيما يتعلق بهذه الوصية - وهو ممن يذهب إلى عدم صحة النيابة عن الميت في ذلك - فقد سئل رحمه الله عن رجل توفي، وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ فقال: " ... هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه، ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر، وكل صلاة يصلونها، ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من فطر صائماً فله مثل أجره) (١). وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من جهز غازياً فقد غزا) (٢) (٣).


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث زيد بن خالد الجهني: ٤/ ١٦٠ (١٧٠٠٤)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا: ٣/ ١٧١ (٨٠٧)، وابن ماجة في الصِّيام، باب ثواب من فطر صائمًا: ١/ ٥٥٥ (١٧٤٦)، والحديث صحيح، صححه التّرمذيّ وغيره. قال التّرمذيّ: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن التّرمذيّ: ١/ ٢٤٣، وصحيح سنن ابن ماجة: ١/ ٢٩١.
(٢) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٨٥ (٢٨٤٣). ومسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: ٣/ ١٥٠٦ (١٨٩٥)، وأبو داود في الجهاد، باب ما يجزئ من الغزو: ٣/ ١٢ (٢٥٠٩). والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا: ٤/ ١٤٥ (١٦٢٧) - (١٦٣٠)، والنسائي في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: ٦/ ٣٥٣ (٣١٨٠).
(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>