للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني

أخد المال على الأذان والإقامة

اتفق الفقهاء على أنّه إذا وجد متطوع بالأذان والإقامة أنّه لا يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، ولا أخذ الأجرة عليهما كذلك منه، أو من غيره.

وعلل الفقهاء ذلك: بأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعًا، لم يجز أن يستأجر عليه؛ فكذلك الإمام (١).

قال الشّافعيّ رحمه الله تعالى: "وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم، ولا واحدًا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعًا ممّن له أمانة" (٢).

وقال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا عدلًا" (٣).

وقال ابن قدامة: "وإن وُجد متطوعٌ به، لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة إليه" (٤).

وقد ذكر الفقهاء أنّه: إذا علم القوم حاجته فواسوه بشيء على سبيل البرّ والصلة والهدية، والمجازاة على إحسانه، أن ذلك جائز، إذ١/ يكن عن شرط؛


(١) بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١٥٢، شرح الزرقاني على خليل:٢/ ٢، الأم للشافعي: ١/ ٨٤، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، المجموع للنووي: ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ١/ ٣٢٠.
(٢) الأم للإمام الشّافعيّ: ١/ ٨٤؛ دار المعرفة - بيروت -.
(٣) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٦، وانظر كذلك: الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٠.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، وانظر كذلك: الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٠٩. والممتع شرح المقنع لابن المنجى التنوخي: ١/ ٣٢٠. وقد علل ابن المنجى لذلك بقوله: "لأنّ بيت المال مرصد للمصلحة ولا مصلحة في الرزق مع وجدان المتطوع، فلا يفعل لعدم المصلحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>