للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني:

أن الأذان شعار غير فرض، لا يلزم الأجير فجاز الاستئجار عليه (١).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا التعليل بما يأتي:

لا نسلم لكم أن الأذان والإقامة شعار غير فرض، ولكنهما فرضا كفاية، وقد يتعين، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما إِلَّا عند الحاجة والضرورة، وتكون الأجرة حينئذ على مراعاة الأوقات، والذهاب، والمجيء، ونحوه ممّا يلزم الأذان (٢).

الدّليل الثّالث:

أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه بلا خلاف؛ فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ... (٣).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص وهو حديث عثمان، والقياس في مقابلة النص باطل (٤).

ثانيًا: أن قياس الأجرة على الرزق قياس مع الفارق، وقد سبق بالتفصيل بيان الفرق بين الرزق والإجارة، فأغنى عن إعادته هنا (٥).


(١) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) بدائع الصنائع: ١/ ١٤٦، ٤/ ١٩٢، الرسالة لابن أبي زيد: ص ١١٢. دار الغرب الإسلامي، والاستذكار لابن عبد البرّ: ٤/ ١٧ - ١٨، تحفة المحتاج شرح المنهاج لجلال الدِّين المحلي: ١/ ٤٦٠، الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٢٣.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ٥٩، المجموع للنووي: ٣/ ١٢٥، المغني لابن قدامة: ٢/ ٧٠.
(٤) المبدع لابن مفلح: ١/ ٣١٤.
(٥) راجع ص ٦٧ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>