للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مطلقًا:

استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، وأقوال الصّحابة، والمعقول:

أ- أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال - صلّى الله عليه وسلم -: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١). وفي رواية أخرى قال عثمان بن أبي العاص: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٢).

[وجه الاستدلال]

وجه الاستدلال من الحديث ظاهر حيث نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عثمان بن أبي العاص من اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرًا، والنهي يقتضي التّحريم؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٩ (١٦٢٥٠)، (١٦٢٥٢)، وأبو داود في الصّلاة باب: أخذ الأجر على التأذين ١/ ١٤٦ (٥٣١)، والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الّذي لا يأخذ على أذانه أجرًا: ١/ ٣٥٢،٣٥١، البيهقي ١/ ٤٢٩، والحاكم في الصّلاة: ١/ ١٩٩، ٢٠١، وقال: على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وأحد طريقي أحمد على شرطهما. قال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح لا علة له، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣١٦، وصحيح سنن أبي داود: ١/ ١٠٧ (٤٩٧).
(٢) أخرجه التّرمذيّ في أبواب الصّلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا ١/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٢٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح. قال أحمد شاكر معلقًا: والحديث صحيح على كلّ حال.
وأخرجه ابن ماجة في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان:١/ ٢٣٦ (٤١٧)، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣١٦، وانظر: صحيح سنن التّرمذيّ ١/ ٦٧ (١٧٢)، وصحيح سنن ابن ماجة: ١/ ١٢١ (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>