للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة.

وإلى هذا القول ذهب متقدمو الحنفية (١)، والشّافعيّة في الأصح (٢)، والحنابلة في المشهور في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).

القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأمّا إنَّ كانت مفردة فلا يجوز.

وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور عندهم، ومنع ذلك ابن حبيب من المالكية (٥).

القول الرّابع: يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة.

وإلى هذا ذهب ابن عبد الحكم من المالكية، وتبعه بعض المالكية (٦)، وهو وجه


(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٧٨، ٥/ ٣٤، ٣٥، ٢٤٢، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦١.
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٨، ٢٨٩ (بهامش تكملة المجموع للسبكي)، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، تحفة المحتاج للهيثمي: ٦/ ١٥٦، فتح المعين للمليباري: ٣/ ١١٢.
(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٦، كشاف القناع: ٤/ ١٢، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهري: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٥) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٢٠، ٤٢٣، البيان والتحصيل لابن رشد الجد: ١/ ٤٦٩، ٤٧٠، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٥، ٤٥٦، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٢، ٦٧، الفروق: ٣/ ٢، ٤، المعيار المعرب: ١/ ١٣١، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: ١/ ١٢٠؛ طبع المجمع الفقهي بجدة.
(٦) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، ٦٧، الخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٣٧، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٢/ ١٣، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>