للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد، فيجب تجهيزه في بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد، أو وجد ولكن تعذر الأخذ منه، إمّا لخلوه من الأموال، أو لأي سبب آخر، فتكون نفقة تجهيزه على عامة المسلمين فرض كفاية على الغني منهم (١).

وأمّا أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه، فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الصّلاة على الجنازة (٢).

وعللوا ذلك بما يأتي:

أن صلاة الجنازة عبادة، وهي من جنس الصّلاة المتميزة بصورتها للعبادة، والصلاة لا تفعل لغير العبادة، ولهذا منع الاستئجار عليها (٣).

فأمّا غير الصّلاة نحو: غسل الميِّت، وتكفينه، وحمله، ودفنه، فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة عليها على ستة أقوال:

القول الأوّل: يجوز الاستئجار على تجهيز الميِّت، ودفنه ما لم يتعين عليه ذلك، فإذا تعين عليه بأن لا يوجد معه غيره فلا يجوز الاستئجار على قيامه بهذا العمل.

وإلى هذا ذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، في المشهور عندهم، وهو قول عند


(١) بدائع الصنائع: ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٥١ - ٥٥٢، المجموع للنووي: ٥/ ١٨٩ - ١٩٠، معونة أولي النّهي شرح المنتهى لابن النجار: ٢/ ٤١٩ - ٤٢١؛ دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش ١٤١٦ هـ
(٢) جواهر الإكلليل للآبي: ٢/ ١٨٩، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١، منح الجليل لعلّيش: ٧/ ٥٠٠، حاشية قليوبى على شرح المحلى على المنهاج: ٣/ ٧٦، مطالب أولى النّهي: ١/ ٨٤٤
(٣) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١، جواهر الإكلليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مطالب أولي النّهي: ١/ ٨٤٤.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ١/ ٩١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٢٦٩، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٣٩، الفتاوى الهندية: ١/ ١٥٩ - ١٦٠.
(٥) الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١ - ٢٢، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>